منتديات سودان تيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سودان تيم

منتديات سودان تيم ... لكم وبكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 كـــيفية صــــــــلاة المسبوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هادي البكري
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 93
تاريخ التسجيل : 01/06/2011

كـــيفية صــــــــلاة المسبوق Empty
مُساهمةموضوع: كـــيفية صــــــــلاة المسبوق   كـــيفية صــــــــلاة المسبوق Icon_minitimeالخميس مارس 22, 2012 8:10 am


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه
===
كـــيفية صــــــــلاة المسبوق
------------
ما يجب على المسبوق فعله
الإخوة الأحبة نظرا لأهمية الصلاة وتوقف قبول الأعمال بقبولها ولأهمية كيفية اكمال المسبوق لصلاته لما لاحظته من أن الكثيرين يعتمدون علي البناء علي الفعل ويهملون قضاء القول رأيت إن اوضح كيفية اكمال المسبوق لصلاته قولا وفعلا لان المسبوق يكون بانيا علي الفعل قاضيا للقول واسأل الله أن ينفع بها الجميع
تعريف المسبوق : هو من فاتته ركعة فأكثر قبل الدخول في الصلاة مع الإمام
أ - عند الدخول في الصلاة :
إذا وجد الداخل في الصلاة الإمام راكعا أو ساجدا كبر بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام تكبيرة للهوي للركوع أو السجود أما إذا وجد الإمام جالسا جلوسا أول أو ثانيا أو جلوسا بين سجدتين فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط ثم يجلس مع الإمام بدون تكبير ويجب ألا ينتظر قيام الإمام للركعة التالية ليدخل معه في الصلاة في أية حالة من الحالات المذكورة
ب - حين القيام لإتمام الصلاة بعد سلام إمامه :
يكبر المأموم إذا كان قد أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية أو ثلاثية لأن جلوسه يكون في محله بالنسبة له أما إن أدركه في ركعة واحدة فلا يقوم بتكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام فقط وأما إن كان أدركه في أقل من ركعة كمن أدرك الإمام بالتشهد الأخير فإنه يقوم مكبرا لأنه كمفتتح صلاة
ج - حين قضاء ما فاته خلف الإمام :
يجب على المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته خلف الإمام أن يكون قاضيا للقول بانيا أو متما للفعل . ومعنى قاضيا للقول : أن يجعل ما فاته خلف إمامه أول صلاته وما أدركه معه آخرها فيأتي بما فاته على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة من إسرار وجهر وقراءة سورة . ومعنى متما أو بانيا للفعل : بأن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما فاته آخرها . ومثال ذلك كمن أدرك مع الإمام الركعة الرابعة من العشاء فإذا سلم إمامه قام إلى قضاء ما فاته بدون تكبير فيأتي بركعة يقرأ فيها جهرا الفاتحة والسورة لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة ثم يجلس على رأسها للتشهد لأنها ثانية له بالنسبة للأفعال ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرا لأنها ثانية بالنسبة للقراءة ولا يجلس على رأسها لأنها ثالثة بالنسبة للأفعال ثم يقوم فيأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة فقط سرا لأنها ثالثة بالنسبة للأقوال ويجلس على رأسها لأنها رابعة بالنسبة للأفعال ثم يسلم. ويعتبر القنوت ملحقا بالأفعال لذا من أدرك ثانية الصبح مع الإمام وقنت فيها لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال
- ومن دخل ووجد الإمام راكعا أحرم وركع أينما كان دون صف إن ظن إدراك الإمام بالركوع وخشي بوصوله إلى الصف فوات الركعة مع الإمام برفع الإمام من ركوعه إن لم يحرم وإن ظن إدراك الصف قبل رفع الإمام من الركوع أتم المشي للوصول إلى الصف إلا أن تكون الركعة الأخيرة من صلاة الإمام فإنه يحرم عليه أن يمشي ببطء لئلا تفوته الركعة الأخيرة. ومن أحرم دون الصف مشى إلى أن يصل إلى الصف. وكذا من رأى فرجة وهو في الصلاة أو فرجات مشى إلى آخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا رفعه من ركوعه



- واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر وهي رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة . واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقتضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص
- واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك : لا يصلى على القبر وقال أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر . وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر . أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر إمرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حسان . وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع . وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة . وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه شأن الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه
اللهم إني أسألك علم الخائفين لك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك وإنابة المخبتين اليك واخبات المنيبين اليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ونجاة الأحياء المرزوقين عندك
اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم ولكل ذي رحم وقرابة ولاخواني واحبتي ولمن قرأ لي حرفا ولسائر المسلمين
=====
الهادي الفضل عبدالحميد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كـــيفية صــــــــلاة المسبوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سودان تيم :: القسم الإسلامي :: منتدى الفقه والحديث والفتوى-
انتقل الى: